الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
اصطلاحا: قال الجرجاني: عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح. - وعرّف كذلك: بأنه تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، فهي بذلك من الأعمال التي يطلب بها زيادة المال، وتعتبر وسيلة من وسائل تنميته. [المصباح المنير (تجر) ص 28، وبصائر ذوي التمييز 2/ 295، والتعريفات ص 46، ومنتهى الإرادات 1/ 370، والموسوعة الفقهية 7/ 63، 10/ 151].
والجاسوس: فاعول من هذا، لأنه يتخبّر ما يريده بخفاء ولطف. وذكر عن الخليل: أن الحواس التي هي مشاعر الإنسان ربما سمّيت جواس. قال ابن دريد: وقد يكون الجس بالعين، وهذا يصحح ما قاله الخليل، وأنشد: فالتجسس: تتبع أحوال الناس لمعرفة أخبارهم وأحوالهم والفحص عن أمورهم لمعرفة أسرارهم. [معجم المقاييس (جس) ص 198، والقاموس القويم 1/ 124، وتفسير القرطبي 9/ 6152 (الشعب)].
اصطلاحا: علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها. والمراد بحق الحرف: الصفة الذاتية الثابتة له، كالشّدة والاستعلاء. والمراد بمستحق الحرف: ما ينشأ من تلك الصفات الذاتية اللازمة كالتفخيم، فإنه ناشئ عن كل من الاستعلاء والتكرير، لأنه يكون في الحرف حال سكونه وتحريكه بالفتح والضم فقط، ولا يكون في حال الكسر، وهذا كله بعد إخراج كل حرف من مخرجه، واعتبره بعضهم غير داخل في تعريف التجويد، لأنه مطلوب لحصول أصل القراءة، لكن قال الشيخ على القارى: ولا يخفى أن إخراج الحرف من مخرجه أيضا داخل في تعريف التجويد كما صرح ابن الجزري في كتاب (التمهيد)، أي لأن المعروف هو القراءة المجودة وليس مطلق القراءة، وتجويد القراءة لا يكون إلّا بإخراج كل حرف من مخرجه. قال ابن الجزري: التجويد: إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ومراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صنيعه وكمال هيئاته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. فائدة: التحسين أعم من التجويد، لاختصاص التجويد بالقراءة. [المصباح المنير (جود) ص 44، ومختار الصحاح (جود) ص 132، وغاية المريد في علم التجويد ص 39، 40، ونهاية القول المفيد ص 11، والمقدمة الجزرية ص 21، والموسوعة الفقهية 10/ 177، 178].
اصطلاحا: وضع الأعلام بالحجارة ونحوها على حدود الأرض لحيازتها ومنع الغير من الإحياء. قال ابن عرفة: قال عياض: هو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه. [شرح فتح القدير 8/ 138، 139، والفتاوى الهندية 5/ 386، وشرح حدود ابن عرفة ص 537].
وقال في (الوسيط): موضع التحذيف: هو القدر الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الاذن والطرف الآخر على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه. [النظم المستعذب 1/ 27].
اصطلاحا: قال البعلي: (التحرّف): أن ينصرفوا من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من مكان منكشف إلى مستتر ونحو ذلك. [المغني لابن قدامة 8/ 484، وروضة الطالبين 10/ 247، وشرح الزرقاني 3/ 115، والمطلع ص 210].
اصطلاحا: قال الجرجاني: طلب أحرى الأمرين وأولاهما. قال النووي: والاجتهاد والتأخى بمعنى، وهو طلب الأحرى وهو الصواب. وهو كذلك: طلب الأحرى من الأمر: أي الأغلب الذي ينتهى إليه حد الطلب، يقال: (تحريت في الأمر): إذا اجتهدت في طلب ما يثبت عندك حقيقته، ومنه قوله تعالى: {فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً} [سورة الجن: الآية 14]. قال الهروي: أي قصدوا طريق الحق واجتهدوا في طلبه. [المصباح المنير (حري) ص 51، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 151، وحاشية ابن عابدين 1/ 190، والمبسوط 7/ 185، وشرح الطحاوي على مراقي الفلاح ص 2، والنظم المستعذب 1/ 15].
وتحرير الحساب: إثباته مستويا لا غلط فيه ولا سقط ولا محو. وتحرير الرقبة: عتقها. وتحرير المملوك: تخليصه من الرق بأن يصير حرّا. [الموسوعة الفقهية 12/ 56 (واضعه)].
وفي الحديث: «أنه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن التحريش بين البهائم». [أبو داود (الجهاد) 51] وفيه: (إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم) [مسلم (المنافقين) 65]: أي في حملهم على الفتن والحروب. فائدة: التحريش لا يكون استعماله إلّا في الشر، وهو فيما يكون الحث فيه لطرفين، أما التحريض فيكون الحث فيه لطرف. [النهاية 1/ 368، والمصباح المنير (حرش) ص 50، والموسوعة الفقهية 10/ 194- 196].
- وهو أيضا يطلق على الحث على القتال وغيره، وهو يكون في الخير والشر ويغلب استعماله فيما يكون الحث فيه لطرف، أما التحريش فيكون الحث فيه لطرفين. [المصباح المنير (حرض) ص 50، والقاموس القويم 1/ 149، والموسوعة الفقهية 10/ 194، 195، 196].
اصطلاحا: قال الجرجاني: هو تغيير اللفظ دون المعنى. وعرّفه كذلك: بأنه التغيير في الكلمة بتبديل في حركاتها، كالفلك والفلك، والخلق والخلق، أو تبديل حرف بحرف، سواء اشتبها في الخط أم لا أو كلمة بكلمة نحو: (سرى بالقوم)، و(سرى في القوم)، أو الزيادة في الكلام، أو النقص منه، أو حمله على غير المراد منه، وخصه بعضهم في علم أصول الحديث بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط والنقط وتخالفها في الحركات كتبديل الخلق بالخلق، والقدم بالقدم. وهذا اصطلاح ابن حجر على ظاهر ما في (نخبة الفكر) وشرحها: جعله مقابلا للتصحيف. [القاموس المحيط (حرف) 1033، وتفسير الجلالين 1/ 39، والتعريفات ص 46، والكليات ص 294، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 49، والقاموس القويم 1/ 149].
فكأن المصلّى بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم، لمنعه المصلى من ذلك. - وعرّفه الأصوليون: هو خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل على جهة الجزم والتحتم مثل: الخطاب المتعلق بطلب الكف عن الزنا، المدلول عليه بقوله: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى} [سورة الإسراء: الآية 32]. قال في (لب الأصول): هو المقتضى كفّا جازما، وهو مقابل الإيجاب، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. [لب الأصول/ جمع الجوامع ص 10، والموجز في أصول الفقه ص 30، والواضح في أصول الفقه ص 27]. |